تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦٦
[أحكام المحصور]
أحكام المحصور
[مسألة ٤٤٧: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام]
(مسألة ٤٤٧): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام.
[مسألة ٤٤٨: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة]
(مسألة ٤٤٨): المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل (١)
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي تدل على أن وظيفة المحصور في الحج و العمرة بعث الهدي الى محله، فاذا بلغ محله قصر و أحل.
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: «عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد اصحابه ميعادا، فان كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر، و اذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و ان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة، و الساعة التي يعدهم فيها، فاذا كان تلك الساعة قصر و أحل- الحديث»[١].
و منها: موثقة زرعة، قال: «سألته عن رجل احصر في الحج، قال: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر اذا كان في الحج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، فانما عليه أن يعدهم لذلك يوما،
[١] الوسائل: الباب ٢ من ابواب الاحصار و الصد، الحديث: ١.