تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٨ - مسائل
[١- الصّيد البرّي]
١- الصّيد البرّي
[مسائل]
[مسألة ١٩٩: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
(مسألة ١٩٩): لا يجوز للمحرم (١) سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي (٢) و إن تأهل بعد صيده. و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا.
٢- لبس القفازين.
٣- لبس الحرير الخالص.
٤- لبس الذهب للزينة.
(١) يدل على ذلك الكتاب و السنة، اما الكتاب فقوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً[١] و أما السنة فعدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشير اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده»[٢].
(٢) هذا من دون فرق بين أن يكون الحيوان محلل الأكل أو محرم الأكل، و تدل عليه الآية الشريفة، و هي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[٣]، فانها باطلاقها تشمل الحيوان المحلل الأكل و المحرم، و الروايات:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: «لا تستحلن شيئا من الصيد
[١] سورة المائدة، الآية: ٩٦.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٣] سورة المائدة، الآية: ٩٥.