تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٤ - ١٤ - الجدال
..........
و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه. و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه، و يتصدق به، و اذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به- الحديث»[١]، فانها تدل بمقتضى مفهوم الشرط أنه اذا جادل أقل من ثلاث مرات فان كان صادقا في جداله فلا شيء عليه، و نقيد به اطلاق صحيحة سليمان بن خالد، قال:
«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في الجدال شاة- الحديث»[٢] و إن كان كاذبا في جداله فعليه دم شاة في المرة الأولى و الثانية، أما في المرة الأولى فقد نصت عليه صحيحة معاوية المتقدمة.
و أما في المرة الثانية فمن أجل أن العرف لا يفهم خصوصية للمرة الأولى، هذا اضافة إلى أن تعدد الكفارة بتعدد سببها يكون على القاعدة، و مع الاغماض عن ذلك انه يكفي لإثبات تعددها اطلاق صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، لأن اطلاقها بالنسبة إلى اليمين الكاذبة يظل ثابتا، و في المرة الثالثة بقرة، و تنص عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين قد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة»[٣] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة»[٤] و المراد من المخطئ و المصيب بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية الكاذب و الصادق، و بهما نقيد اطلاق صحيحة سليمان بن خالد التي تدل على أن كفارته شاة بما دون ثلاث مرات، اذا كان كاذبا في جداله.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٦.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٢.