تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٧ - ٨ - استعمال الطيب
[مسألة ٢٣٨: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل]
(مسألة ٢٣٨): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن يمسك عن شمها حين الاكل على الأحوط (١).
و أما قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: «و امسك على انفك من الرائحة الطيبة»[١]، فلا يمكن الأخذ باطلاقه، بل لا بد من تقييده بخصوص رائحة الطيب بمقتضى الموثقة و الصحيحة المتقدمتين اللتين تدلان على جواز شم المحرم رجلا كان أم امرأة رائحة الرياحين و الفواكه.
و اما قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «لا تمس ريحانا و انت محرم»[٢]، فقد مر أن المراد من الريحان فيها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو مطلق النبت ذي الريح الطيبة، لا خصوص الريحان في مقابل النعناع.
الثالث: قد تسأل عن أن الامساك على الأنف عن الرائحة النتنة هل هو حرام؟
و الجواب: انه حرام، و تدل على حرمته عدة من النصوص:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار: «لا تمس شيئا من الطيب في احرامك، و امسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة- الحديث»[٣].
و منها: صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم جميعا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على انفه من الريح الخبيثة»[٤] و منها غيرهما.
(١) لا بأس بتركه كما مر وجهه و إن كان أولى و أجدر.
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.