تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - كفارات الصيد
و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين (١) و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض (٢)، و حكم البيض اذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (٣).
[مسألة ٢١٠): في قتل القطاة و الحجل و الدرّاج و نظيرها حمل قد فطم]
(مسألة ٢١٠): في قتل القطاة (٤)
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم»[١]، بعد حمل اطلاقها على المحل بقرينة ما دل من الروايات على أن على المحرم في قتل الحمامة شاة، و في فرخها حمل، و في بيضها درهم، و اما أن على المحل في قتل الحمامة درهم و في فرخها نصف درهم فانه منصوص في عدة روايات.
نعم أن في بيضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص.
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، للنصوص الخاصة التي تدل عليه:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم، أو شبهه يتصدق به، أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها»[٢].
(٢) على الأحوط الأولى، لعدم دليل على أن في قتل الأول و كسر الثاني في الحرم كفارتين، و مجرد أن في قتل الحمامة في الحرم كفارتين لا يدل على أن في قتل فرخها و كسر بيضها فيه أيضا كفارتين، فان ذلك بحاجة الى دليل.
(٣) بل فيه كفارتان إحداهما في قتل الفرخ، و الأخرى في كسر البيض- كما تقدم-.
(٤) تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السّلام في القطاة اذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجرة»[٣].
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٥ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.