تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٢ - ٨ - استعمال الطيب
[٨- استعمال الطيب]
٨- استعمال الطيب
[مسألة ٢٣٧: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشّم و الدلك و الأكل]
(مسألة ٢٣٧): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشّم و الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن كل طيب (١).
(١) بل هو الأظهر، بيان ذلك: ان روايات المسألة على طائفتين:
الطائفة الأولى: تدل على حرمة استعمال مطلق الطيب بكل الوان الاستعمال من الدلك و الأكل و اللمس و الشم.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تمس شيئا من الطيب، و لا من الدهن في احرامك، و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة»[١]، و مثلها صحيحته الأخرى[٢].
و منها: رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام»[٣] و منها غيرها.
الطائفة الثانية: تدل على حرمة أنواع خاصة من الطيب على المحرم.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة اشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح»[٤] فانها تنص على أن ما يحرم على المحرم استعماله من الطيب متمثل في هذه الانواع الأربعة، و بمفهوم الحصر على عدم
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٨.
[٣] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١١.
[٤] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١٤.