تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٤ - مسائل
[مسألة ٣٧٥: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم]
(مسألة ٣٧٥): من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر (١)،
أرسل معهن أسامة»[١].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل، و أن يرموا الجمار بليل، و أن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين الى مكة و وكلن من يضحي عنهن»[٢].
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فاذا ارادوا أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن»[٣]. و هذه النصوص تدل على أنه يجوز للنساء و الصبيان و الضعفاء منهم الشيوخ و المرضى ترك الوقوف فيما بين الطلوعين اختيارا.
و اما الخائف، فقد ورد في مجموعة من الروايات أنه يفيض بالليل، و يرمي بالليل، و يضحى بالليل.
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحي و يفيض بالليل»[٤].
و منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، و يضحي بالليل، و يفيض بالليل»[٥] و منها غيرهما[٦].
(١) بل مر أن الأظهر صحته حتى اذا أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
[١] الوسائل: الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر، الحديث: ٦.
[٤] الوسائل: الباب ١٤ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ١.
[٥] الوسائل: الباب ١٤ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ٤.
[٦] راجع الوسائل: الباب ١٤ من ابواب رمي جمرة العقبة.