تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣٨ - ١٣ - رمي الجمار
[مسألة ٤٣٢: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها]
(مسألة ٤٣٢): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها (١).
[مسألة ٤٣٣: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار]
(مسألة ٤٣٣): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (٢) و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف أن يقبض عليه و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله.
لا وجود له فيه، فهو لا يضر باطلاقه في تلك المرحلة، و انما يمنع عن فعلية انطباقه على الخارج بالنسبة اليه.
نعم، الذي لا يمكن هو تقييد المطلق بالفرد النادر لأنه لغو، و أما شموله له فلا مانع منه.
فالنتيجة ان الأظهر شمول الروايات لمن رمى الجمرات الثلاث على خلاف الترتيب و التسلسل المعتبر بينها في الرمي عامدا و عالما بالحكم.
(١) ما ذكرناه من الشروط لرمي جمرة العقبة من النية، كقصد القربة و الاخلاص و قصد الاسم، و كون الرمي بسبع حصيات، و كونه على نحو التتابع، و ايصالها الى الجمرة بالرمي، و وقوعه بين طلوع الشمس و غروبها، و كون الحصيات من الحرم معتبر في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر.
(٢) للنصوص، منها: صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قلت له: الى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس»[١].
و منها: صحيحة صفوان بن مهران، قال: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إرم الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها»[٢] و منها غيرهما[٣].
[١] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ٢.
[٣] راجع الوسائل: الباب ١٣ من ابواب رمي جمره العقبة.