تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٥ - الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير
[الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير]
التقصير و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي النتف عن التقصير (١).
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن الوارد في لسان الروايات كلمة الأخذ و التقصير و التقليم دون النتف.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا فرغت من سعيك و انت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم من اظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم- الحديث»[١].
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي: «قال ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه»[٢].
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سمعته يقول:
طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحل»[٣].
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: «ثمّ ائت منزلك فقصر من شعرك و حل لك كل شيء»[٤].
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث: ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث: ٢.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث: ٣.