تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨١
[مسألة ٤٥٢: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته]
(مسألة ٤٥٢): لا يسقط الحج عن المحصور (١) بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
[مسألة ٤٥٣: المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام]
(مسألة ٤٥٣): المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام (٢) على ما تقدم.
بضميمة الروايات التي فسرّت الصيام بصيام ثلاثة أيام، و الصدقة باطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك بتضحية شاة.
(١) لعدم الموجب للسقوط، فان أدلة المحصور غير ناظرة الى هذه الناحية أصلا، و عليه فاذا كان المقتضي لوجوبه موجودا و هو بقاء استطاعته الى السنة القادمة، أو كان الحج مستقرا في ذمته، وجب عليه الحج في السنة القادمة.
(٢) فان الوارد في النص عنوان الصوم، كما في صحيحتي معاوية بن عمار المتقدمتين[١] بدون تحديده بعشرة أيام، و لكن بما أن هذا الصوم بديل عن الهدي، فيكون الصوم البديل عنه عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج و سبعة اذا رجع الى بلده.
نتيجة البحث عن حكم المصدود تتمثل في الأمور التالية:
الأول: ان المصدود في المصطلح الفقهي هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمنع ظالم أو عدو في الطريق، و على هذا فان كان مصدودا في الحج فوظيفته أن يذبح في مكانه أو ينحر، و به يتحلل، و الأحوط وجوبا ضم الحلق أو التقصير اليه أيضا، و لا فرق في ذلك بين أن يسوق الهدي معه أو لا، و ان كان مصدودا في العمرة المفردة، فان ساق الهدي معه فوظيفته الجمع بين الذبح أو النحر و بين الحلق أو التقصير في مكانه، و به يتحلل، و إن لم يسق هديا فهو مخير
[١] الوسائل: الباب ٧ من ابواب الاحصار و الصد، الحديث: ١ و ٢.