تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٥ - ١٩ - ستر الرأس للرجال
[مسألة ٢٦٣: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الاولى تركه]
(مسألة ٢٦٣): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الاولى تركه.
[مسألة ٢٦٤: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
(مسألة ٢٦٤): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء (١)، الأظهر الجواز، لصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السّلام في المحرم: «قال: له أن يغطي رأسه و وجهه اذا أراد أن ينام»[١]، و في مقابلها صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، قال:
نعم، و لا يخمر رأسه- الحديث»[٢].
قد يقال- كما قيل-: بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي، و مقتضاه حرمة الستر.
و الجواب: ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى، و ذلك لأن الأولى ناصة في الجواز، و هي ظاهرة في الحرمة، فمقتضى القاعدة هو حمل الظاهر على النص، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم، لا أنه محرم.
(١). للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم رجلا كان أم امرأة.
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و انت محرم- الى أن قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك»[٣].
و منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم»[٤]، و مثلها صحيحة يعقوب بن شعيب[٥].
ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرّم على المحرم،
[١] الوسائل: الباب ٥٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٥٩ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٤] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٣.
[٥] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٤.