تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٨١ - ٦ - الحلق و التقصير
..........
المجموعة الأولى: الروايات التي تدل على أنه يحل من كل شيء بعد رمي جمرة العقبة إلّا النساء.
منها: موثقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «انه كان يقول: اذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلّا النساء»[١].
و منها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: «قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام:
جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق، قال:
لا بأس»[٢]. و هذه المجموعة تدل على أن الحاج اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه إلّا النساء، سواء ذبح و حلق أم لا، فاذن مقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان ان الذبح و الحلق غير دخيلين في خروج الحاج عن الإحرام و تحليل ما يحرم عليه من المحرمات، و على ذلك فلا تصلح هذه المجموعة أن تعارض المجموعة الأولى، باعتبار أنها تدل بالدلالة اللفظية على أنهما دخيلان في ذلك، و قد مرت الاشارة في غير مورد أن الدلالة الاطلاقية الناشئة من السكوت في مقام البيان لا تصلح أن تعارض الدلالات اللفظية.
المجموعة الثانية: الروايات التي تنص على أن الحاج اذا حلق رأسه حل له كل شيء حتى الطيب إلّا النساء.
منها: صحيحة سعيد بن يسار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع قلت: اذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء، قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلّا النساء، ردّدها علي مرتين او ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن عليه السّلام عنها، قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء إلّا النساء»[٣].
و منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن المتمتع
[١] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب الحلق و التقصير، الحديث: ١١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب الحلق و التقصير، الحديث: ١٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب الحلق و التقصير، الحديث: ٧.