تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١٢ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
..........
نتيجة البحث حول طواف الحج و صلاته و السعي أمور:
الأول: ان موضع الطواف في حج التمتع من الناحية التسلسلية بعد مناسك منى و أعمالها، و أما اذا قدم الحاج الطواف على الحلق أو التقصير، فان كان عامدا و ملتفتا الى موضعه التسلسلي وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير، و عليه كفارة دم شاة، و إن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم ثم التفت الى الحال، حلق أو قصر و لا اعادة عليه و لا كفارة.
الثاني: الأقوى جواز تأخير طواف الحج الى آخر ذي الحجة، و هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة في المسألة.
الثالث: لا يجوز للحاج تقديم طواف حج التمتع و صلاته و السعي بين الصفا و المروة على الوقوف بالموقفين إلّا في احدى الحالات التالية: ١- الشيخوخة، ٢- المرض، ٣- العلة، ٤- خوف حدوث الحيض، ٥- الخوف من العدو.
الرابع: اذا جاز للحاج تقديم طواف الحج و صلاته و السعي بين الصفا و المروة على الوقوف بالموقفين، فاذا قدمها عليه فلا بد أن يكون بعد الاحرام للحج و هل تترتب عليه حلية الطيب؟
و الجواب: لا تترتب عليه، لأن مورد الروايات التي تنص على ترتب حلية الطيب على الإتيان بطواف الحج هو طوافه بعد مناسك منى لا قبلها، لأنه خارج عن مورد هذه الروايات، و لا يوجد دليل آخر على ذلك.
الخامس: ان من ترك الطواف عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي، فان استمر على تركه الى أن انتهى شهر ذي الحجة بطل حجه، و كذلك من ترك الطواف جاهلا بالحكم، شريطة أن يكون جاهلا بسيطا، و أما اذا كان مركبا