تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥٣ - أحكام الذبح
[مسألة ٣٩٥: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه]
(مسألة ٣٩٥): من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (١).
مئات الفراسخ بعد ذي الحجة.
الخامسة: قد تسأل عن ان المكلف اذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، و رجع الى بلده و تذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي؟
و الجواب: ان وظيفته الهدي، فانه اذا تمكن منه في ذي الحجة، فلا يصل الدور الى الصيام، و تؤكد ذلك صحيحة عمران الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسى أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع اذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم»[١] بتقريب أنها تدل باطلاقها على أن وظيفته بعث الهدي و إن كان الحاج متمكنا من صوم الثلاثة في ذي الحجة.
السادسة: قد تسأل عن أن المكلف اذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثم مات في بلده اذا رجع و قبل أن يصوم السبعة، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه بنفسه أو بالاستنابة؟
و الجواب: لا يجب على وليه أن يقضي عنه، لأنه بحاجة الى دليل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع الى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء»[٢] تدل على عدم وجوبه عليه.
(١) بل على الأظهر، بيان ذلك: ان الكلام في هذه المسألة تارة يقع بحسب مقتضى القاعدة، و أخرى بحسب مقتضى النصوص.
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من ابواب الذبح، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤٨ من ابواب الذبح، الحديث: ٢.