تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - مسائل في أقسام الحج
[مسألة ١٤٩: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام]
(مسألة ١٤٩): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، و واجبات الحج ثلاثة عشر و هي كما يلى:
١- الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
٢- الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، و تقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
٣- الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر الى طلوع الشمس، و تقع المزدلفة بين عرفات و مكة ...
٤- رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، و منى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا.
٥- النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
٦- الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، و بذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء و الطيب، بل الصيد على الأحوط.
٧- طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
٨- صلاة الطواف.
٩- السعي بين الصفا و المروة، و بذلك يحل الطيب أيضا.
١٠- طواف النساء.
١١- صلاة طواف النساء، و بذلك تحل النساء أيضا.
عنه، و إن كان الحج مستحبا اسقط كلمة حجة الإسلام و هكذا، و لا بد ان تكون هذه الأمور الثلاثة مقارنة للعمل بكامل اجزائه، بمعنى أنها لا تتأخر عن أول جزء من اجزاء العمل العبادي.