تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٦ - الشك في عدد الأشواط
[الشك في عدد الأشواط]
الشك في عدد الأشواط
[مسألة ٣١٥: اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك]
(مسألة ٣١٥): اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك (١)، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
[مسألة ٣١٦: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
(مسألة ٣١٦): إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه (٢) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف.
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لما ذكرناه في محله من أن قاعدتي الفراغ و التجاوز قاعدتان عقلائيتان، فلا تختصان بواجب دون واجب آخر، و على هذا فاذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه بنى على صحته تطبيقا لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان ملتفتا و متذكرا حين العمل الى ما يعتبر فيه، و الّا لم تجر، و لا يعتبر في جريانها الدخول في الغير، و أما اذا شك في عدد الأشواط بمفاد كان التامة، فان كان بعد الدخول في صلاته فتجري قاعدة التجاوز، و الّا فلا.
(٢) حيث ان جريانها منوط بالدخول في غيره المترتب عليه و تدل عليه صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع و همه على الثامن، فليصل ركعتين»[١]، فانها ظاهرة في أنه أكمل الأشواط جميعا، و شك بعد اكمالها في أنها سبعة أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيها، و تدل على أن طوافه صحيح، و لا يعتنى بشكه و إن لم يدخل بعد
[١] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب الطواف، الحديث: ١.