تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - ٧ - عقد النكاح
[٧- عقد النكاح]
٧- عقد النكاح
[مسألة ٢٣٣: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره]
(مسألة ٢٣٣): يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم كان محلا، و سواء أ كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، و يفسد العقد في جميع هذه الصور (١).
(١) تدل على ذلك مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل»[١].
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا»[٢]، و منها غيرهما.
هاهنا مسائل: الأولى: قد تسأل عن أن روايات الباب التي تنص على بطلان نكاح المحرم، فهل تدل على حرمته تكليفا أيضا أو لا؟
و الجواب: أنها لا تدل على حرمته كذلك، فان الظاهر منها الارشاد الى بطلان النكاح دون حرمته.
و بكلمة: أنه ليس لها ظهوران: أحدهما ظهورها في الإرشاد الى الحكم الوضعي، و الآخر ظهورها في الحكم التكليفي.
و دعوى: أن صحيحة عبد اللّه بن سنان بمقتضى صدرها تدل على الحكم التكليفي بقرينة أن قوله عليه السّلام: «فان تزوج أو زوج ...»[٣] تفريع على صدرها، فلو كان المراد منه الحكم الوضعي لكان ذلك تفريعا على نفسه، فاذن لا بد من حمل الصدر على الحكم التكليفي.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٦.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.