تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٢ - كفارات الصيد
[مسألة ٢١١: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي]
(مسألة ٢١١): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي (١)، و في قتل العظاية كف من الطعام (٢).
[مسألة ٢١٢: في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام]
(مسألة ٢١٢): في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام، و اذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه (٣).
[مسألة ٢١٣: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
(مسألة ٢١٣): يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها (٤).
(١) للنص و هو صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في اليربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد»[١] و التعليل فيها بقوله عليه السّلام: «و انما جعل ... الخ» يدل على أن الحكم لا يختص بالحيوانات في موردها، بل يعم نظائرها أيضا.
(٢) ينص عليه صحيح معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
محرم قتل عظاية، قال: كف من طعام»[٢].
(٣) للنص و هو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن كان خطاء فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إن ارادني، قال: إن ارادك فاقتله»[٣].
(٤) تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد اذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس- فلا شيء عليه»[٤].
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.
[٤] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.