تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٠ - ٢٣ - التقليم
و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل، و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة (١)، و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
صحيحة أبي بصير، و على هذا فتكون صحيحة معاوية مقيدة لإطلاقها بما اذا قلم اظافره متعمدا و بدون ضرورة، هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان صحيحة زرارة بن أعين قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»[١] تدل على أن في تقليم ظفر واحد شاة، باعتبار أن الجنس يصدق على الواحد و الكثير، و عليه فتكون منافية لصحيحة ابي بصير التي تنص على أن في تقليم كل ظفر مد من طعام، و في تقليم الجميع شاة، و حينئذ فلا بد من رفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة و حمله على تقليم كل اظافير يديه تطبيقا لحمل الظاهر على النص، و المطلق على المقيد.
(١) تدل على ذلك كله صحيحة ابي بصير المتقدمة، و صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا قلم المحرم اظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، و إن كانتا متفرقتين فعليه دمان»[٢]، و به يظهر حال ما بعده.
و قد تسأل أن من قلم اظفاره جاهلا أو ناسيا فهل عليه شيء؟
و الجواب: انه لا شيء عليه، و تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «ان من فعل ذلك- يعني تقليم الاظفار- ناسيا أو ساهيا، أو جاهلا فلا شيء عليه»[٣].
و منها: صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: من قلم اظافيره ناسيا
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٦.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٦.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٢.