تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨٢
[مسألة ٤٥٤: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه و ان كان حلّه لا يتوقف على ذلك]
(مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه و ان كان حلّه لا يتوقف على ذلك، فانه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط.
بين الحلق أو التقصير، و لا يجب عليه الهدي و إن كان متمكنا منه.
الثاني: ان المصدود يتحلل حتى من النساء اذا عمل بوظيفته، و قام بانجازها بدون فرق بين أن يكون مصدودا في الحج أو العمرة المفردة.
الثالث: قد تتساءل: ان من صد عن اتمام عمرة التمتع فحسب بعد احرامها، فهل تجري عليه أحكام المصدود رغم انه متمكن بعد خروجه من الصد من الحج و ادراك الوقوف بالموقفين أو أحدهما؟
و الجواب: لا تجري عليه أحكام المصدود، بل تنقلب وظيفته من حج التمتع الى الافراد، و لا فرق في ذلك بين أن يكون عالما بأن فترة صدّه محدودة الى انتهاء وقت العمرة، و يخرج بعده من الصد في وقت يتمكن من ادراك الوقوف بالموقفين أو أحدهما أو جاهلا بذلك.
الرابع: قد تسأل عن أن المصدود في الحج اذا لم يتمكن من الذبح في مكانه، فهل عليه الصيام بديلا عنه؟
و الجواب: نعم.
و قد تسأل عن انه هل يحل في هذه الحالة بمجرد الصد و عدم التمكن من الذبح، أو يتوقف على شيء آخر؟
و الجواب: انه يتوقف على الحلق أو التقصير على الأحوط وجوبا.
و قد تسأل عن أن المصدود في العمرة المفردة اذا لم يتمكن من الذبح في مكان الصد فهل يجب عليه الصيام بديلا عنه؟
و الجواب: لا يجب.
الخامس: ان الحاج اذا استمتع بامرأته جماعا قبل المشعر، ثم صد عن