تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٨ - كفارات الصيد
فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء (١) بل الحكم كذلك بعد إحرامه (٢)، و إن لم يدخل الحرم على الأحوط.
[مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
(مسألة ٢١٧): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل (٣).
[مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ]
(مسألة ٢١٨): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ (٤)،
(١) تدل عليه موثقة بكير بن اعين قال: «سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء»[١].
(٢) فيه: ان الامر و إن كان كذلك بالنسبة إلى حرمة امساكه، لما تقدم من أنه لا يجوز للمحرم امساك الصيد و الاحتفاظ به، الّا ان الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الكفارة اذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم، إذ لا دليل عليها و إن كانت مشهورة.
(٣) للنصوص الخاصة، و بها تفترق كفارة الصيد عن سائر الكفارات، فان سائر الكفارات لا تثبت في صورة الجهل و الخطأ و السهو الّا في بعض الموارد على تفصيل يأتي في محلها إن شاء اللّه تعالى.
(٤) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن الروايات الواردة في المسألة على طائفتين:
إحداهما تدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد، و الأخرى تدل على عدم تكررها بتكرره.
أما الطائفة الأولى:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب»[٢] فانها تدل على وجوب
[١] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ١.