تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - ٢١ - التظليل للرجال
[مسألة ٢٧١: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة]
(مسألة ٢٧١): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة (١) و ان كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك (٢) و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوه أيضا و ان كان الأحوط الاجتناب عنه.
[مسألة ٢٧٢: لا بأس بالتظليل للنساء]
(مسألة ٢٧٢): لا بأس بالتظليل للنساء (٣)،
مر أنه لا مانع من المشي تحته، و الجلوس فيه، و الاحرام منه.
(١) مر أنه لا بأس من أن يتحرك المحرم و يمشي تحت الظل الثابت، كظل الجدران و السقوف و الجسور و الأشجار و نحوها، و على هذا فاذا وصل الحاج الى مكة فلا مانع من أن يمشي في اسواقها تحت ظل جدرانها و سقوفها و جسورها و أشجارها، بدون فرق بين أن يكون ذلك قبل اتخاذه بيتا أو بعده.
(٢) لنفس ما تقدم من أنه لا مانع من التظليل بظل ثابت، هذا اضافة الى أن صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام، قال: «قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان السنة لا تقاس»[١]، تدل على جواز الاستظلال تحت الخباء، بل يظهر منها ان ما لا يجوز على المحرم هو الاستظلال بظل في حال السير لا مطلقا، و لذا سأل ابو حنيفة عن الفرق بينهما.
(٣) لعدة روايات تنص على ذلك:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يركب القبة، فقال: لا، فقلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم»[٢].
و منها: صحيحة هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم
[١] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.