تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤٩ - أحكام المصدود
[أحكام المصدود]
أحكام المصدود
[مسألة ٤٣٨: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما]
(مسألة ٤٣٨): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما.
[مسألة ٤٣٩: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به]
(مسألة ٤٣٩): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به (١) و الأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
الجهة الاولى في المراد من المصدود في مقابل المحصور.
الجهة الثانية في مقتضى القاعدة فيه و انها ما ذا تقتضي بعد الصد.
الجهة الثالثة في مقتضى الادلة من الكتاب و السنة و مدى دلالتها على حكم المسألة سعة و ضيقا.
اما الجهة الاولى فالمراد منه كما في الروايات الممنوع من الحج و العمرة بعد تلبسه بالاحرام، من قبل ظالم او عدو، لا مطلق الممنوع، و ان كان من اجل مرض.
و اما الجهة الثانية فلان مقتضى القاعدة سقوط الحج او العمرة عنه بالصد و العجز، و حينئذ فان كان الصد في سنة الاستطاعة لم يجب عليه الحج من قابل، إلّا اذا ظلت استطاعته، و ان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج في سنة اخرى.
و اما الجهة الثالثة فمن الكتاب.
قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الآية[١]. و الاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من الحصر في
[١] سورة البقرة، الآية: ١٩٦.