تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - الوصية بالحج
[مسألة ٩٩: لو مات الوصي و لم يعلم انه استأجر للحج- قبل موته]
(مسألة ٩٩): لو مات الوصي و لم يعلم انه استأجر للحج- قبل موته- وجب الاستيجار من التركة (١)، فيما اذا كان الموصى به حجة الإسلام، و من الثلث اذا كان غيرها. و اذا كان المال قد قبضه الوصي- و كان موجودا- اخذ، و ان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما اعطاه، و ان لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
[مسألة ١٠٠: اذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه]
(مسألة ١٠٠): اذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه و وجب الاستيجار من بقية التركة، اذا كان الموصى به حجة الإسلام، و من بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، و كذلك الحال ان استؤجر احد للحج و مات قبل الاتيان بالعمل، و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
[مسألة ١٠١: اذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي]
(مسألة ١٠١): اذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (٢).
[مسألة ١٠٢: اذا اوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام]
(مسألة ١٠٢): اذا اوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، و احتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (٣).
(١) هذا اذا لم يؤد ظهور حاله الى الوثوق و الاطمينان بأنه عمل بالوصية و استأجر للحج عن الميت، و الّا لم يجب الاستيجار عنه، و به يظهر حال ما بعده.
(٢) لأن موضوع التغريم تلف المال عن تقصير و اهمال منه، و هو غير محرز.
(٣) لأن موضوع جواز التصرف فيه حيث إنه صحة الوصية، و هي غير محرزة بالنسبة الى الجميع، فانه إن كان زائدا على الثلث لم تصح الوصية بالزائد عليه، و الّا صحت، و بما أنا لا ندري انه زائد على الثلث أو لا، فبطبيعة الحال لا