تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣٥ - ١٣ - رمي الجمار
نعم، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا (١)، و لا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة.
و رمي الجمار الثلاث، هذا. اضافة الى امكان تقييد اطلاقهما بالصحيحة المتقدمة، فان موردها و إن كان النسيان إلّا أنكم عرفتم أنه لا خصوصية له.
(١) تنص عليه عدة روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال:
و قال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع، و الأخيرتين بسبع و سبع، قال:
يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث»[١].
و منها: صحيحته الأخرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: يعيد و يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت فانه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة»[٢] و منها غيرهما.
فههنا أمران:
الأول: ان مقتضى القاعدة بطلان رمي الجمرة اللاحقة اذا ترك رمي سابقتها بسبع تماما، على أساس أنه مخل بالترتيب المعتبر بين الجمرات الثلاث في الرمي، لأن صحة رمي كل جمرة لاحقة سبعا مشروطة برمي جمرة سابقتها كذلك، فاذا لم يرم السابقة أو رمى ناقصا لم يتحقق الشرط.
[١] الوسائل: الباب ٦ من ابواب العود الى منى، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من ابواب العود الى منى، الحديث: ٢.