تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - ٤ - مس النساء
[٤- مس النساء]
٤- مس النساء
[مسألة ٢٢٨: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة]
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة (١)، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه (٢).
(١) للنصوص الخاصة:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة مسمع المتقدمة: «و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة».
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته- الى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:
يهريق دم شاة- الحديث»[١]، و منها غيرهما.
و لكن لا بد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، و الا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.
(٢) لقوله عليه السّلام في صحيحة مسمع: «و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه»[٢].
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٣.