تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٠٣ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
[مسألة ٤١٧: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء]
(مسألة ٤١٧): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (١)،
بعد الحج، و مثلها صحيحة معاوية بن عمار.
(١) تدل عليه النصوص الخاصة مضافا الى الروايات المطلقة.
منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة (٤١٥).
و منها: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم»[١].
و منها: موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لو لا ما منّ اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، و ذلك على الرجال و النساء واجب»[٢].
و قد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز؟
و الجواب: انها لا تحرم عليه، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه شرعا. نعم لا فرق بين البالغ و الصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام المحرم، كبطلان عقده النكاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطا في ترتبها عليه، و على هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه، كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال.
و قد يقال: ان الاستمتاعات الجنسية و إن لم تكن محرمة عليه فعلا، و لا أثر لترك طواف النساء بالنسبة اليه، إلّا أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ.
و الجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أيضا، لأن حرمتها عليه بحاجة الى دليل،
[١] الوسائل: الباب ٢ من ابواب الطواف، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من ابواب الطواف، الحديث: ٣.