تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٤ - مسائل
[مسألة ٣٣٨: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف]
(مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر.
نعم، لا يعتبر أن يكون ذهابه و إيابه بالخط المستقيم (١).
[مسألة ٣٣٩: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
(مسألة ٣٣٩): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك (٢)، و لا بأس بالالتفات الى اليمين او اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب.
[مسألة ٣٤٠: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
(مسألة ٣٤٠): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (٣).
(١) هذا هو الظاهر و المتفاهم العرفي من الآية الكريمة و الروايات، لأن المعيار في ذلك انما هو بصدق السعي بين الصفا و المروة عرفا، فاذا صدق كفى و إن لم يكن بالخط المستقيم، حيث إن الواجب على المكلف السير بين الصفا و المروة بادئا من الصفا مستقبلا المروة، ثم يعود من المروة مستقبلا الصفا، و هكذا. و إن لم يكن بالخط المستقيم، فان المعتبر في السعي من كل منهما الى الآخر أن يكون مستقبلا في مقابل أن يكون مستدبرا، أو يمينا، أو يسارا.
(٢) لأن المتفاهم العرفي من الآية الشريفة و الروايات أن المأمور به السعي المتعارف بين الصفا و المروة مستقبلا من كل منهما الآخر عرفا، و لا يجوز السعي من كل منهما مستدبرا الآخر، أو يمينا أو شمالا. نعم لا بأس بأن يلتفت الساعي اثناء السعي يمينا و يسارا، لأنه لا يضر بالاستقبال العرفي.
(٣) فيه أن الاحتياط و إن كان استحبابيا، الّا أنه لا منشأ له، لنص قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما