تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٩ - ٣ - تقبيل النساء
و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (١).
[مسألة ٢٢٧: إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة]
(مسألة ٢٢٧): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان يكفر بدم شاة (٢).
(١) لقوله عليه السّلام في صحيحة مسمع المتقدمة: «و إن قبل امرأته بغير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة».
(٢) بل هو الأقوى، و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده»[١].
و دعوى: ان الحرام انما هو تقبيل الرجل المحرم امرأته، و أما إذا خرج عن الاحرام و أحل فلا مانع له من التقبيل و إن كان بشهوة و عليه فلا موجب للكفارة.
مدفوعة: بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص، فان الصحيحة واضحة الدلالة على ثبوت الكفارة عليه.
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٢.