تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٢ - ١٨ - ازالة الشعر عن البدن
[١٨- ازالة الشعر عن البدن]
١٨- ازالة الشعر عن البدن
[مسألة ٢٥٩: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل]
(مسألة ٢٥٩): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل (١)، و تستثنى من ذلك حالات أربع (٢):
١- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك.
٢- أن تدعو ضرورة الى ازالته. كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
٣- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.
٤- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
(١) تدل على الأول مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟
قال: لا، الّا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم»[١].
و منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[٢].
و تدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[٣].
(٢) أما في الحالة الأولى و الثانية و الثالثة، فلقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[٤]، فان
[١] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٤] سورة البقرة، الآية: ١٩٦.