تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٥ - ٢ - مجامعة النساء
..........
الأثر، فيكون اطلاق الفساد عليها كإطلاق الفساد على الحج في رواياته.
و منها: صحيحة مسمع عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: قد افسد عمرته، و عليه بدنة، و عليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهله فيحرم منه و يعتمر»[١].
و الجواب عنها هو الجواب عن الصحيحة الأولى. فالنتيجة أنه لا يبعد صحة العمرة الأولى و أما الثانية فالظاهر أنها عقوبة. هذا كله اذا كان الجماع قبل السعي.
و أما إذا كان بعده فالظاهر انه لا يوجب بطلان العمرة و إن قلنا به في الفرض الأول، لعدم الدليل، و الروايات على تقدير تمامية دلالتها على البطلان مختصة بالفرض الأول، و لا تشمل الفرض الثاني.
و أما الكفارة فالظاهر أنها ثابتة، لإطلاق مجموعة من الروايات الدالة على ثبوت الكفارة بالجماع قبل طواف النساء، فانها تشمل باطلاقها العمرة المفردة أيضا.
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألت أبي جعفر بن محمد عليه السّلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف و عليه بدنة»[٢] فانها باطلاقها تعم العمرة المفردة أيضا.
و منها: صحيحة حمران بن أعين[٣] المتقدمة.
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٧.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.