تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٦ - ٢ - مجامعة النساء
و وجبت عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت، و يحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضا (١).
[مسألة ٢٢٤: من احلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته]
(مسألة ٢٢٤): من احلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، و على الرجل ان يغرمها و الكفارة بدنة (٢).
[مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه]
(مسألة ٢٢٥): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة (٣)، (١) لا دليل عليه، و إن كان أولى و أجدر.
(٢) لصحيحة ابي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أحل من احرامه و لا تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها»[١] ثم إن مورد الصحيحة الرجل المحرم الذي خرج عن احرامه و صار محلا، و هل يمكن التعدي منه الى مطلق المحل و إن لم يكن مسبوقا بالاحرام؟
و الجواب: لا يبعد التعدي، فان مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن ثبوت الحكم له بما أنه محل لا بما أنه صار محلا بعد الاحرام.
و بكلمة: ان المحل في مقابل المحرم، فاذا ثبت حكم له ثبت على أساس أنه محل سواء أ كان مسبوقا بالاحرام أم لا، فلا قيمة لسبقه به.
و دعوى: ان الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار على مورده و عدم جواز التعدي منه الى سائر الموارد.
مدفوعة: بأن الحكم و إن كان على خلاف القاعدة، الّا أن العرف لا يحتمل خصوصية لمورده، و لا يرى أن ثبوته له بما أنه مسبوق بالاحرام لا بما أنه من افراد المحل.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم اختصاص الحكم بمورد الرواية.
(٣) للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك، و قد تقدم بعضها.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.