تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧٠ - أحكام الذبح
..........
الثالث عشر: اذا فقد الهدي أو سرق و لم يجده الى يوم النحر، و اشترى مكانه هديا آخر، ثم وجد الأول فان كان قبل ذبح الأخير، فعليه أن يذبح الأول، و في الثاني مخير بين أن يذبحه أو يبيعه، و إن كان بعد ذبحه فعليه أن يذبح الأول أيضا، على أساس أن الحاج اذا عين هديا من الانعام الثلاثة تعينت، و اشتغلت ذمته به، و لا يصل الدور حينئذ الى بدله، إلّا اذا تعذر المبدل في مجموع الوقت، اي من يوم العيد الى آخر ذي الحجة، و اذا وجده غيره وجب عليه التعريف أولا، فان لم يجد صاحبه ذبحه من قبل صاحبه في منى، فاذا فعل ذلك أجزأ.
الرابع عشر: اذا عين هديا في أحد الانعام الثلاثة تعين، و لا يجوز تبديله بغيره، إلّا اذا كان غيره أفضل، كما اذا كان سمينا او كان اكبر.
الخامس عشر: ان من لم يجد الهدي، و وجد ثمنه، فعليه أن يودع ثمنه عند بعض أهل مكة المؤتمن حتى يشتري له الهدي و يذبح عنه، فان لم يجد الى أن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى العام القادم.
السادس عشر: إن من لم يتمكن من الهدي في تمام ذي الحجة، فوظيفته الصيام ثلاثة أيام في مكة و سبعة اذا رجع الى أهله، و أما اذا تيسر له الهدي خلال أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة فوظيفته الهدي دون الصيام، لأن وجوب الصيام بما أنه بديل له فلا محالة يكون منوطا بتعذره في طول ذي الحجة، و إلّا فلا يصل دوره حتى اذا صام الأيام الثلاثة في مكة.
السابع عشر: يجوز تقديم صيام ثلاثة أيام من أول ذي الحجة، شريطة أن يكون ذلك بعد تلبّسه باحرام عمرة التمتع الى الحج.
الثامن عشر: يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقا و في تمام الحالات التالية: