تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - ٥ - النظر إلى المرأة و ملاعبتها
[٥- النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
٥- النظر إلى المرأة و ملاعبتها
[مسألة ٢٢٩: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة]
(مسألة ٢٢٩): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة (١)، و إذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور على الموسر، و بقرة على المتوسط و شاة على الفقير (٢)،
(١) لصحيحة ابن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام: عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع»[١] فانها واضحة الدلالة على أن كفارته ناقة.
(٢) لنص موثقة ابي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل محرم نظر الى ساق امرأته فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة- الحديث»[٢].
و أما صحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله، فانزل قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة»[٣] فهي ظاهرة في التخيير بين الجزور و البقرة، و الترتيب بينهما و بين الشاة مطلقا، اي سواء أ كان موسرا أم كان متوسطا أم فقيرا، و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة نص الموثقة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، و بذلك يظهر حال صحيحة معاوية بن عمار: «في محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم، لأنه نظر الى غير ما يحل
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.