تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩٢ - ٧، ٨، ٩ - طواف الحج و صلاته و السعي
..........
قبل خروجه الى منى، فقال: لا بأس»[١].
و منها: صحيحة علي بن يقطين، قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج، ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى؟ قال: لا بأس به»[٢].
و منها: صحيحة حفص بن البختري عن ابي الحسن عليه السّلام: «في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع»[٣].
و أما الطائفة الثانية: فهي أيضا عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى»[٤].
و منها: معتبرة اسماعيل بن عبد الخالق، قال: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى»[٥].
و منها: موثقة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟
فقال: نعم من كان هكذا يعجل- الحديث»[٦].
ثم ان الطائفة الأولى ناصة في جواز تقديم المتمتع الطواف و السعي في الحج على الوقوف بالموقفين، و لكنها مطلقة من ناحية كون المتمتع شيخا كبيرا، أو امرأة تخاف الحيض، أو مريضا او معلولا أو خائفا أو غيرها، و اما الطائفة الثانية فحيث إن لسانها لسان الاستثناء و الحكومة فهي ظاهرة في استثناء هؤلاء
[١] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج، الحديث: ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٦٤ من ابواب الطواف، الحديث: ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج، الحديث: ٤.
[٥] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج، الحديث: ٦.
[٦] الوسائل: الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج، الحديث: ٧.