تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨٥ - ٤ - رمي جمرة العقبة
كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام (١).
الاخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهنّ جميعا بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث»[١] فانها ناصة في عدم كفاية الأقل، و احتمال الفرق بين أن يكون رمي الجمرة العقبى في يوم النحر و أن يكون رميها مع الأولى و الوسطى في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، بأن يجزي الأقل في الأول دون الثاني، غير محتمل عرفا، و تدل على ذلك أيضا صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «انه قال في رجل أخذ احدى و عشرون حصاة، فرمى بها فزادت واحدة، فلم يدر أيّهن نقص، قال: فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيّهن هي، فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمي بها- الحديث»[٢] و مثلها صحيحته الثالثة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة»[٣] و غيرها من الروايات.
(١) هذا هو المستفاد من الروايات الكثيرة في مختلف الموارد.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: و قال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى»[٤].
[١] الوسائل: الباب ٦ من ابواب العود الى منى، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب العود الى منى، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من ابواب العود الى منى، الحديث: ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ١.