تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨٤ - ٤ - رمي جمرة العقبة
يوم النحر (١) و يعتبر فيه أمور:
١- نية القربة (٢).
٢- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزئ الاقل من ذلك (٣) عبد اللّه عليه السّلام: «قال: الكسير و المبطون يرمى عنهما، قال: و الصبيان يرمى عنهم»[١].
و منها: موثقة اسحاق بن عمار: «انه سأل ابا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل الى الجمرة و يرمى عنه، قلت لا يطيق ذلك، قال: يترك في منزله و يرمى عنه»[٢] و منها غيرهما[٣]. فانها تدل بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة، و إلّا فلا مقتضي لوجوب الاستنابة عنه عند العذر.
(١) تنص عليه الطائفة الثانية و الثالثة و غيرهما من الروايات.
(٢) و قد تقدم ان المعتبر في صحة كل عبادة أمور: الأول: قصد القربة.
الثاني: قصد الاخلاص، و نعني به عدم الرياء. الثالث: أن يقصد الاسم الخاص لها، و اذا أراد أن يأتي برمي الجمرة يقول: أرمي جمرة العقبة في حج التمتع من حجة الإسلام قربة الى اللّه تعالى. و اذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الإسلام، و اذا كان منذورا ابدلها بكلمة الحجة المنذورة و هكذا.
(٣) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال:
«و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع. قال:
يعود فيرمي الاولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الاولى بثلاث و رمى
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: ٢.
[٣] راجع الوسائل: الباب ١٧ من ابواب رمي جمرة العقبة.