تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - الامر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
[مسألة ١٩٢: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي]
(مسألة ١٩٢): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من المذهّب (١)، و يلزم طهارتهما كذلك. نعم، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
[مسألة ١٩٣: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها]
(مسألة ١٩٣): يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها (٢)، و الأحوط اعتبار ذلك، في الرداء أيضا.
[مسألة ١٩٤: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج]
(مسألة ١٩٤): الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج، و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد (٣).
[مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء]
(مسألة ١٩٥): يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(١) على الأحوط في الجميع، اذ لا دليل عليه الّا قوله عليه السّلام في صحيحة حريز: «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[١]، و هو لا يدل على أن كل ثوب لا تصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه، لأنه ساكت عن حكم هذه الصورة، فيرجع فيها الى مقتضى القاعدة، و مقتضاها جواز الاحرام فيه كالثوب من غير المأكول و الحرير و المذهّب، هذا بقطع النظر عن كون لبسهما محرما على الرجال.
فالنتيجة ان لبس الحرير و الذهب و إن كان محرما على الرجال الّا أنه ليس من محرمات الاحرام. نعم، يعتبر فيها الطهارة من الخبث.
(٢) على الأحوط.
(٣) على الأحوط الأولى، اذ لا دليل على أن الثوبين لا بد أن يكونا من المنسوج الّا دعوى عدم صدق الثوب على ما اذا كان من الجلد أو الملبد، و لكن
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من أبواب الاحرام، الحديث: ١.