تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - أحكام المواقيت
[أحكام المواقيت]
أحكام المواقيت
[مسألة ١٦٤: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما]
(مسألة ١٦٤): لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثنى من ذلك موردان:
١- أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات (١)، و لا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب، و خشي عدم إدراكها- إذا أخر الاحرام إلى الميقات- جاز له الاحرام قبل الميقات (٢)، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.
[مسألة ١٦٥: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه]
(مسألة ١٦٥): يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
(١) الأمر كما أفاده قدّس سرّه و قد فصلنا الكلام فيه في (فصل: في احكام المواقيت) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(٢) للنص الخاص، و مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة و المندوبة.