تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٧ - الخروج عن المطاف الى الداخل أو الخارج
و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه (١) و لو حاضت المرأه اثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
[مسألة ٣٠٩: إذا التجأ الطائف الى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك]
(مسألة ٣٠٩): إذا التجأ الطائف الى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته اعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي (٢) و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر.
عليها من جهة ارسالها، و على هذا فالمعيار في بطلان الطواف في المسألة انما هو بالاخلال بالموالاة، فان طالت فترة الخروج من أجل الوضوء الى أن تفوت بها الموالاة بطل، و الّا صح، بدون فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل الشوط الرابع أو بعده، و إن كان الأحوط استحبابا أن يكمل الطواف أولا، ثم يأتي بطواف كامل من جديد، على تفصيل تقدم في المسألة (٢٨٥) من شرائط الطواف.
(١) تقدم في الشرط الثالث للطواف أن الروايات التي تدل على شرطية طهارة البدن و الثوب في صحة الطواف بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، و من هنا تكون شرطيتها مبنية على الاحتياط، و على هذا فاذا خرج من المطاف لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة، فان طالت مدة التطهير الى أن تختل بها الموالاة بطل طوافه، و عليه أن يستأنف الطواف من جديد، و الّا فيأتي بما بقى عليه من الأشواط بل الأحوط وجوبا أن يستأنف بطواف كامل من جديد، هذا بدون فرق بين ان يكون خروجه قبل الشوط الرابع أو بعده.
(٢) بل الأظهر البطلان بدون فرق بين أن يكون قبل تجاوز النصف أو بعده، لأن عمدة الدليل على ذلك صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: