تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧١ - ٢ - مجامعة النساء
..........
و هي تصنف الى ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تنص على أن الغاية منه بلوغ الهدي محلّه.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء الّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله»[١].
الطائفة الثانية: تنص على أن الغاية منه قضاء النسك و الوصول الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- الحديث»[٢].
و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد: «و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»[٣].
الطائفة الثالثة: تنص على أن الغاية منه النفر من منى.
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»[٤].
ثم إن مقتضى الطائفة الأولى أن الغاية تتحقق ببلوغ الهدي محلّه، فاذا بلغ جاز اجتماعهما، سواء أ كانا واصلين الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أم لا، و مقتضى الطائفة الثانية أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما قضاء المناسك للحج، و الآخر الوصول الى مكان العمل شريطة أن يرجعا من ذلك الطريق، و الّا كفى قضاء المناسك. و مقتضى الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١.
[٤] الوسائل: الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: ١٤.