تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٧ - ٢ - مجامعة النساء
و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات (١) الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد:
١- ما اذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع و جامع أهله أو قلّم أظفاره بزعم أنه محل فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.
٢- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
٣- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها.
(١) لقوله عليه السّلام في صحيحة عبد الصمد: «أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه»[١] و قد استثني من هذه القاعدة موردان:
الأول: نسيان المكلف الطواف في الحج، أو بعض اشواط السعي في عمرة التمتع فأحل و واقع أهله فان عليه الكفارة، و كذلك الحال اذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع و قبل التقصير جاهلا بالحكم.
الثاني: ما اذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان أو اكثر بدون قصد و غافلا عن ذلك، فان عليه الكفارة.
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث: ١.