تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٧ - ٢٢ - اخراج الدم من البدن
[٢٢- اخراج الدم من البدن]
٢٢- اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده (١)
(١) لا بالحجامة و لا بالحك، أما بالحجامة فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، الّا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[١].
و منها: معتبرة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: لا يحتجم المحرم الّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»[٢]، و منها غيرهما.
و في مقابلها صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[٣]، فانها ناصة في جواز الاحتجام، و لا تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية، و لكن بما أنها مطلقة و باطلاقها تشمل المضطر و المختار معا، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
و أما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[٤] فانها تدل على جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء و عدم قطع الشعر.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه»[٥]، و منها غيرهما.
[١] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٤] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٥] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.