تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - ١٥ - قتل هوام الجسد
[١٥- قتل هوامّ الجسد]
١٥- قتل هوامّ الجسد
[مسألة ٢٥٣: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده]
(مسألة ٢٥٣): لا يجوز للمحرم قتل القمل (١) و لا القاؤه من جسده (٢) و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام (٣) للفقير،
(١) للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة- الحديث»[١] فانها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس و هي القمل.
و منها: معتبرة ابي الجارود قال: «سأل رجل ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها»[٢] فانها ظاهرة في حرمة قتلها.
(٢) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال:
المحرم يلقي عنه الدواب كلها الّا القملة فانها من جسده، و إن اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره»[٣].
(٣) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، و تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شيء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها»[٤] و مثلها صحيحته الأخرى[٥].
و منها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.
نعم، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام اذا القى
[١] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.
[٤] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٥] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٥.