تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٧ - ١٠ - الاكتحال
[١٠- الاكتحال]
١٠- الاكتحال
[مسألة ٢٤٦: الاكتحال على صور]
(مسألة ٢٤٦): الاكتحال على صور (١):
١- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
٢- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
٣- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الاحوط الأولى التكفير فيهما.
٤- الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا اشكال.
(١) اعلم أن الاكتحال على صور:
الصورة الأولى: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل الأسود، و تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود الّا من علة»[١] فان مقتضى اطلاقها ان اكتحال المحرم بالأسود محرم و إن لم يقصد به الزينة، الّا اذا كانت هناك علة تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض»[٢]، فان مقتضى اطلاقها انه محرم عليه، قصد به الزينة أم لا.
[١] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث: ٧.