تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١٣ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
..........
فحكمه حكم الناسي، فانه يأتي به متى تذكر و إن كان بعد خروج ذي الحجة، و اذا كان قد سعى أعاد سعيه على الأحوط، و اذا تذكر في الطريق أو في بلده مع عدم تمكنه من الرجوع و الاتيان به مباشرة يستنيب شخصا يطوف عنه.
السادس: ان الرجل المحل اذا قبل امرأته التي لم تطف طواف النساء بشهوة فعليه كفارة دم للنص، و لكن لا بد من الاقتصار على مورده، و عدم التعدي عنه الى الاستمتاعات الأخرى بشهوة.
السابع: ان طواف النساء واجب مستقل، و لا يرتبط بالحج لا جزءا و لا قيدا، و يكون موضعه من الناحية التسلسلية بعد اعمال الحج و مناسكه، و لا يبطل الحج بتركه و إن كان عامدا و ملتفتا و لا يكون موقتا بوقت خاص.
الثامن: ان طواف النساء واجب على المحرم رجلا كان أو امرأة، خصيا كان أو خنثى، نعم انه لا يجب على الصبي و إن كان مميزا، كما لا يحرم عليه بالاحرام جميع اشكال الاستمتاعات الجنسية و ألوانها و غيرها من محرمات الإحرام التي تكون حرمتها تكليفية محضة كالفسوق و الجدال و نحوهما، أجل ان الأحكام الوضعية المترتبة على الإحرام كبطلان عقد النكاح و الكفارة و نحوهما فهي مترتبة على إحرام الصبي المميز أيضا.
التاسع: ان من ترك طواف النساء الى أن رجع الى بلده سواء أ كان تاركا له عامدا و ملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع الى مكة و يأتي به مباشرة، و إن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يستنيب شخصا يطوف عنه.
العاشر: اذا مات المحرم رجلا كان أو امرأة قبل الاتيان بطواف النساء لا يجب القضاء على وليّه.
الحادي عشر: اذا قدم الحاج طواف النساء على الوقوف بالموقفين فيما