تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١٨ - أحكام الذبح
و الأظهر عدم كفاية الخصي أيضا (١).
فانها تنص بمقتضى مفهومها على أن القرن الداخل اذا لم يكن صحيحا لم يجزي. و مثلها صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «انه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن، اذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس، و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا»[١].
(١) بل هو الظاهر لدلالة جملة من الروايات على ذلك.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «إنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل- الى أن قال-: و سألته أ يضحّى بالخصي؟ فقال:
لا»[٢].
و منها: صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن الاضحية بالخصي، فقال: لا»[٣].
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب، و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه الا أن يكون لا قوة به عليه»[٤].
و في مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: النعجة من الضأن اذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، و قال: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى، و قال: سألته عن الخصي و الانثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي»[٥] بدعوى أنها ظاهرة في كفاية الخصي غاية الأمر ان النعجة اذا كانت سمينة أفضل منه.
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من ابواب الذبح، الحديث: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من ابواب الذبح، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من ابواب الذبح، الحديث: ٢.
[٤] الوسائل: الباب ١٢ من ابواب الذبح، الحديث: ٣.
[٥] الوسائل: الباب ١٢ من ابواب الذبح، الحديث: ٥.