تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١٠ - ١٠، ١١ - طواف النساء و صلاته
[مسألة ٤٢٢: من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى]
(مسألة ٤٢٢): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى (١) من الرمي و الذبح و الحلق.
[مسألة ٤٢٣: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
(مسألة ٤٢٣): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة (٢)،
الحج في منى فقط، و لا تشمل الطواف أيضا إلّا فيما اذا كان تقديم الطواف في حال النسيان أو الجهل المركب كما تقدم سابقا في المسألة (٣٥٠).
فالنتيجة أن الأظهر بطلان طواف النساء اذا قدم على السعي، سواء أ كان ذلك عامدا و ملتفتا، أم كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
(١) لأن النساء انما حرمت عليه بسبب احرامه، فاذا أحرم للحج حرمت عليه اشياء معينة منها النساء، و تدل عليه مجموعة من الروايات المتقدمة، و حاصلها: ان الحاج اذا رمى جمرة العقبة و ذبح أو نحر ثم حلق أو قصر فأحل من كل شيء احرم منه إلّا الطيب و النساء و الصيد، و اذا زار البيت و طاف حوله و صلّى ركعتيه و سعى بين الصفا و المروة حل له الطيب، و اذا طاف طواف النساء حل له ما كان قد حرم عليه من النساء جماعا، و المستفاد من تلك الروايات أن طواف النساء انما يؤثر في حلية استمتاع المرأة جماعا اذا كان بعد الفراغ من أعمال الحج و خروج الحاج عن الاحرام، و أما اذا قدم طواف النساء على اعمال الحج، أو جاء به في اثنائها فلا أثر له فعلا.
أما اولا: فلأن هذا الفرض خارج عن مورد الروايات.
و ثانيا: انه لا موضوع لأثره فعلا، فان الحاج بعد في الإحرام، و لا يمكن أن يحل له في هذه الحالة استمتاع المرأة جماعا، أو جميع ألوان استمتاعها بطواف النساء. نعم كان له أثر تعليقي، فاذا فرغ من اعمال الحج حلت له النساء بلا حاجة الى طواف آخر باسم طواف النساء.
(٢) تدل عليه صحيحة ابي أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز، قال: «كنت