تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٣ - الزيادة في الطواف
..........
على الأول لا فرق بين أن يكون اتيانه بقصد ضمه الى طوافه المتقدم و كونه جزءا له، أو بقصد كونه عملا مستقلا. و الطائفة الخامسة تدل على أن من طاف ثمانية اشواط فعليه الاعادة، و مقتضى اطلاقها وجوب الاعادة في تمام هذه الصور، و بعد تقييد اطلاق كل منهما بالطائفة الأولى و الثانية و الرابعة، يختص مورد الطائفة الثالثة بما اذا اتى بالشوط الزائد كعمل مستقل أو سهوا، و يختص مورد الطائفة الثالثة بما اذا اتى بالشوط الزائد كعمل مستقل أو سهوا، و يختص مورد الطائفة الخامسة بما اذا اتى به بقصد ضمه الى طوافه الأول و كونه جزءا له، فاذن يكون مورد كل منهما بلحاظ الارادة الجدية غير مورد الأخرى كذلك.
و من ناحية ثالثة أن الطائفة الثانية تقيد اطلاق الطائفة الأولى بما اذا أكمل الشوط الثامن.
فالنتيجة: ان من أكمل شوطا آخر فعليه أن يضيف اليه ستة أشواط، دون من لم يكمل. و لمزيد من التعرف لحكم المسألة تطبيقيا نذكر فيما يلي أمورا:
الأول: ان من طاف سبعة أشواط، و زاد شوطا آخر، فان كان سهوا، أو كان كعمل مستقل غير مربوط بطوافه الأول، فعليه أن يضيف ستة أشواط أخرى اليه، و إن كان بقصد ضمه الى طوافه المتقدم و جعله جزءا له بطل طوافه الأول، و عليه استئناف الطواف الكامل من جديد.
الثاني: ان وجوب الاتمام و الاضافة انما هو فيما اذا أكمل الشوط الزائد، و أما اذا لم يكمل بأن كان في اثنائه، فله أن يقطعه و يخرج من المطاف.
الثالث: ان ظاهر هذه الروايات هو وجوب الاتمام و الاضافة.
و دعوى: أن الأمر بالاضافة و الاتمام بما أنه ورد في مقام توهم الحظر فلا يدل على أكثر من المشروعية و جوازها، و عدم بطلان الطواف الأول.
مدفوعة: بان المقام ليس من موارد توهم الحظر، لوضوح أنه لا يختلج في البال الحظر و المنع عن الاتمام و الاضافة.