تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٤٨ - نتيجة البحث عن رمي الجمرات الثلاث أمور
..........
بديلا عما يجب عليه في نهار العيد و في ليلة الحادي عشر بديلا عما يجب عليه الرمي في نهار الحادي عشر، و في ليلة الثاني عشر بديلا عن الرمي في نهاره، و تشمل هذه الرخصة النساء و الشيوخ و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فانه يجوز لهم الرمي في ليلة ذلك النهار بديلا عن الرمي فيه.
الخامس: ان الحاج اذا لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق لا ليلا و لا نهارا، فالأظهر أن وظيفته الاستنابة دون سقوط الرمي عنه، و لا وجوب رمي جميع الأيام في ليلة واحدة.
السادس: من نسي رمي الجمرات الثلاث، و خرج من منى الى مكة، فان تذكر بالحال و هو في مكة قبل انتهاء أيام التشريق وجب عليه أن يرجع الى منى و يرمي الجمرات، و إن تذكر بالحال بعد انتهاء أيام التشريق وجب عليه أن يرجع الى منى للرمي على الأحوط، و إن خرج من مكة فان تذكر بالحال بعد أيام التشريق لم يجب عليه الرجوع، لأنه فات بفوت وقته، و هو أيام التشريق، و إن تذكر بها في آخر يوم من أيام التشريق وجب عليه الرجوع على الأحوط.
قد تتساءل: ان رمي الجمار اذا فات عنه، فهل يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة أو لا؟
و الجواب: لا يجب ذلك، و إن كان اولى و أجدر.
السابع: الأظهر أن يفصل بين القضاء و الأداء بساعة، و أما الاتيان بالقضاء بكرة و الأداء عند الزوال فهو مستحب و ليس بواجب، على اساس ان ما دل على الاول بما انه ناص بكفاية الفصل بينهما بساعة فيصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الامر بالتفريق بينهما بالاتيان بالقضاء بكرة و بالاداء عند زوال الشمس في الوجوب و حمله على الاستحباب.
الثامن: ان وقت الرمي من طلوع الشمس الى غروبها.